ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته ثلاث مرات بقوله: "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة" قبل الدخول والخلوة، مع العلم أن الزوجة لا تزال عذراء بعد خمس سنوات من الزواج ولم يحدث وطء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفّظ الزوج بقوله: "أنتِ مطلقة بالثلاث"، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. هذا هو المفتى به عندنا، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه يقع طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143480
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143480
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي