كيف تقسم تركة رجل توفي وترك زوجتين (إحداهما لها 4 أولاد وبنتان، والأخرى ليس لها أولاد) و3 إخوة؟
إذا توفي رجل وترك زوجتين وأربعة أبناء وابنتين، ولم يكن له ورثة آخرون غيرهم، فإن لزوجتيه الثمن (1/8) يقسم بينهما بالتساوي لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". أما باقي التركة، فيقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". الإخوة لا يرثون شيئًا لوجود الأبناء الذين يحجبونهم حجب حرمان. تقسم التركة على 80 سهمًا؛ للزوجتين 10 أسهم (لكل واحدة 5 أسهم)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. يجب الانتباه إلى أن مسائل الميراث خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث آخر، أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90768
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90768
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي