العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قيام الأب بتخصيص قطعة أرض لبناته على أنها ميراث مستقبلي لهنّ، وفي قيام الإخوة بحرمان أخواتهم من الميراث، واستيلائهم على حصة الأم بدعوى رعايتها، وتهديدهم بقطع العلاقة الأسرية في حال اللجوء للقضاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفصل في قضايا المنازعات يكون في المحاكم الشرعية، لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، لا يسمع إلا من طرف واحد، ويكون رأيه على سبيل الإرشاد العام. حقكنّ في تركة الوالد ثابت ما لم تتنازلن عنه عن طيب نفس. الأرض التي ذكر الأب أنها نصيبكنّ تُردّ ، ويقسم الجميع على الورثة لكل نصيبه الشرعي، لأنها تعدّ وصية لوارث، ولا وصية لوارث إلا إذا شاء الورثة. من لم يتنازل عن حقه فلا بد من أدائه إليه، ومن تجاوز حدود الله وأكل مال غيره ، فعليه عذاب أليم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189722
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي