ما كفارة أخذ نقود ضائعة في الحج بنية إرجاعها ولم يتمكن، وأخذ مبلغ من صديق ولم يتمكن من رده، وهل تلزم فدية واحدة للخطأين أم فديتان؟
النقود التي وجدتها في الحرم تنطبق عليها أحكام اللقطة، والراجح أنها كغيرها، ولها حالتان: 1. أن تكون يسيرة لا يسأل عنها صاحبها عادة: يجوز لك أخذها وتملكها. 2. أن تكون كثيرة يسأل عنها صاحبها عادة: يلزم تعريفها سنة في الحرم، أو دفعها للجهة المسؤولة عن المفقودات هناك، وإذا سافرت بها، فيكفي إرسالها مع شخص ثقة لدفعها لتلك الجهات.
أما النقود التي أخذتها من صديقك وتعذر عليك لقاؤه، فيُرجع لحكمها في الفتوى رقم: 59330. وأما الفدية: فلا علاقة لها بمسألة النقود، بل هي خاصة بمن فعل سببًا يوجبها أثناء الإحرام بالحج أو العمرة، كالتطيب أو لبس المخيط أو قص الشعر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165917