هل تجب الكفارة على من وجد مالاً في الحج وتصرف فيه بإعطائه لأحد عمال الحج دون معرفة صاحبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن بينا أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فيحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها كما يلزم تعريف غيرها. والواجب عليكِ بعد أخذ هذه المحفظة، إن لم تكن يسيرة القيمة، أن تُعرّفيها سنة كاملة إن استطعتِ، فإن لم تستطيعي تعريفها دفعتها إلى المسؤول عن لقط الحرم ليعرّفها.
أما وقد تصرفتِ فيها بدفعها لهذا العامل دون تعريفها المدة المطلوبة، أو دفعها لمن يعرفها، فالأصل أن عليكِ ضمان قيمتها لمالكها لحصول التعدي. ولكن إذا كان صاحبها ميؤوسًا منه، فإن سبيلها أن تتصدقي بها عنه. ولا كفارة عليكِ، وإنما تلزمكِ التوبة مما فعلتِ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129095
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129095
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي