العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل بالمبلغ المتبقي من تبرعات الحج بعد إرجاع جزء منه من قبل الحاج لكونه زائداً عن حاجته، وهل يجوز وضعه كصدقة جارية عن المتبرعين مع عدم تذكري لأسمائهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعذر معرفة المستحقين لمبلغ فائض من حج شخص، فيتم التصدق به في سبيل الله، أو لكفالة أيتام، أو كصدقة جارية، لأنه مال مملوك لمجهول، وحكمه التصدق به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64480
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي