ماذا أفعل بالمبلغ المتبقي من تبرعات الحج بعد إرجاع جزء منه من قبل الحاج لكونه زائداً عن حاجته، وهل يجوز وضعه كصدقة جارية عن المتبرعين مع عدم تذكري لأسمائهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعذر معرفة المستحقين لمبلغ فائض من حج شخص، فيتم التصدق به في سبيل الله، أو لكفالة أيتام، أو كصدقة جارية، لأنه مال مملوك لمجهول، وحكمه التصدق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64480
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64480
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي