كيف تُحسب زكاة المال على مبلغ أصلي مضافًا إليه مبلغ مستلف أو مُحصّل من جمعية لغرض مشروع تجاري مستمر لأكثر من عام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن إنشاء الجمعيات التعاونية مشروع لما فيه من مصلحة، وسبق بيان كيفية زكاة المساهمات فيها، وبخصوص زكاة المال، تخصم الديون من المال الزكوي إلا إذا وُجد مال غير زكوي زائد عن الحاجة يغطي الدين. إذا بلغ المال النصاب بعد خصم الدين وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو 2.5% (ربع العشر).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89955
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89955
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي