هل يقع الطلاق الذي يتلفظ به الزوج بدون قصد أو نية، وما الحكمة من تشريع الطلاق اللفظي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوقوع الطلاق أمران: الأول قصد لفظه، فلا يقع بسبق اللسان إلا بقرينة، والثاني قصد معناه، وهو حل عقد النكاح، وهذا الشرط ينتفي بوجود قرينة تدل على عدم إرادة المتلفظ بالطلاق إيقاعه، أما النية فتشترط في الألفاظ غير الصريحة. والطلاق يقع بالجد والهزل، ولا يوجد في الشرع ما يسمى بالطلاق اللفظي، وشرعت الرجعة مرتين للحفاظ على الأسرة وتجنب الطلاق، أما الثالثة فتعني الإصرار على الفرقة. والله تعالى أعلم بحكم تشريعاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80230
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80230
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي