هل يجوز سداد دين أحد الأقارب -الذي تكبده للسفر للبحث عن عمل ولم يوفق- من أموال الزكاة المخصصة للمساكين والتي وُكِّلْتُ بتوزيعها؟
الأصل أن يتصرف الوكيل بما أذن فيه الموكل، فإن خص صاحب الزكاة صرفها للمساكين فلا يجوز صرفها لمدين أو غيره، إلا إن وجدت قرينة تدل على أن لا غرض له في تخصيص المساكين، بل غرضه أن تصل الزكاة لمصرفها، فيجوز دفعها لأي مصرف من مصارفها كالمدين، بشرط أن لا يكون الدين قد ترتب في معصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166988