العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة لسداد ديون الأقارب الفقراء الذين لا يكفيهم دخلهم لسد احتياجاتهم وعليهم ديون للبنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حدّد القرآن الكريم مصارف الزكاة في ثمانية أصناف كما في الآية 60 من سورة التوبة. يجوز دفع الزكاة للأقارب الفقراء أو المدينين الذين لا يكفيهم مرتبهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بل هو أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". أما إذا كان القريب غير محتاج، فلا يعطى من الزكاة. بخصوص الديون الناتجة عن شراء أرض، يجوز دفع الزكاة لتسديدها إذا كان المدينون لا يملكون مالًا آخر وكانوا محتاجين للأرض لمعاشهم، وإلا فلا تدفع لهم الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56627
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي