هل يجوز دفع زكاة المال للأخ المتعثر الذي لا يكفيه دخله لتغطية مصاريفه وديونه المتراكمة من البطاقة الائتمانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع الزكاة للأقارب غير ممن تجب نفقتهم على المزكي؛ كالأخ، والأخت، وابن الأخ، وابن الأخت، والعمّ، والخال، إذا كانوا من مصارف الزكاة، كأن يكونوا فقراء أو غارمين في مباح، وتقديمهم أولى لحديث "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة". يستحب إعطاء الزكاة للأقارب المستحقين، وإذا كان الأخ المذكور دخله لا يكفي لنفقاته أو عليه دين مباح فيجوز إعطاؤه من الزكاة، وينصح بالتوبة من استخدام البطاقات الائتمانية المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182991
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182991
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي