العودة إلى البحث

ما حكم العمل في بيع اشتراكات الإنترنت وبرامج المحادثة والتلفزيونات والأطباق اللاقطة، مع العلم أن استخدامها في الحرام يغلب على الظن، وهل يجب الامتناع عن البيع لمن يُظَنّ أنه سيستخدمها في الحرام رغم صعوبة التطبيق ومراقبة المستخدمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأمور المذكورة يتعلق حكمها باستخدامها، فإذا استخدمت في مباح فهي مباحة، وإن استخدمت في حرام فهي حرام؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. من يطلبون هذه الأمور ثلاثة أصناف:

الأول: من يعلم أو يغلب على الظن أنه يستخدمها في الحرام، فلا يجوز بيع أو توفير هذه الأمور له.

الثاني: من يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يستخدمها في الحرام، فلا حرج في بيعها أو توفيرها له.

الثالث: من يجهل حالهم، فيتعامل معهم حسب غالب حال الناس، فإن غلب عدم السلامة من الاستخدام المحرم منع التعامل معهم وإلا جاز، فإن ثبت أن أحدهم يستخدم الإنترنت في الحرام بعد توفيرها، وجب قطعها عنه إن أمكن بغير ضرر، فإن لم يمكن إلا بضرر فلا يجب قطعها، لكن يجب عدم تجديد العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي