هل يتحمل منشئو شبكة الإنترنت إثم استخدامها في المحرمات، علمًا أنهم يطلبون من المشترك التعهد بالبراءة من استخدامها فيما يغضب الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل ما يستخدم في الخير والشر يجوز بيعه لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه سيستخدمه في ، ويحرم بيعه لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه سيستخدمه في . والأصل في استخدام الإنترنت هو الإباحة، ولا يمكن التحري عن دين كل مستخدميه، فيبقى الاعتماد على الغالب: فإن كان الغالب على الناس جاز تزويدهم بالخدمة، وإلا فلا. أما إذا عُلم أن شخصًا معينًا سيستخدم الإنترنت في المحرمات فلا يجوز تزويده بالخدمة. إذا شك الشخص في كيفية الاستخدام ولم توجد قرائن مرجحة، جاز له عملاً بالأصل وهو الإباحة. ويُحسن أخذ تعهد من المشتركين بعدم استخدام الإنترنت في المحرمات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/651
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 651
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي