العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة بمنع نفسها عن زوجها لإجباره على ترك محادثة الفتيات عبر الهاتف أو الشات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل إقامة علاقات محرمة عبر الهاتف أو الإنترنت، وفعله ذلك يُعدّ إثمًا ومعصية، ويزداد قبحًا إن كان متزوجًا. على الزوجة نصح زوجها وتذكيره بالله، فإن استجاب وتاب فالحمد لله، وإن أصرّ فلها طلب الطلاق. إذا اختارت البقاء معه، فلا يجوز لها الامتناع عن فراشه إن دعاها، ويجب عليها أداء حقه ما دامت الزوجية قائمة، مع إعلامه بكراهيتها لفعله ونصحه له، ولها تهديده بطلب الطلاق إن لم يتب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7372
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي