العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إن أخبرتيه بما جرى بيننا من نقاش؛ فأنت طالق" إذا أخبرت الزوجة، مع العلم أن النية كانت ردعها وليست التطليق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق يقع بإخبار الزوجة أخاها بما نُهيت عنه، حتى لو قصد الزوج التهديد فقط، وهذا رأي أكثر العلماء. إذا لم يكمل هذا الطلاق الثلاث، فللزوج مراجعة زوجته في عدتها. وذهب بعض العلماء، كابن تيمية، إلى أن الطلاق المعلق بقصد التهديد حكمه حكم اليمين، فلا يقع به طلاق، بل تجب الكفارة بالحِنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187521
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي