ما حكم استيراد وبيع أوانٍ بلورية متعددة الاستعمالات (للخمر والمشروبات الحلال) للنزل والمطاعم، مع غلبة الظن بأنها ستُستخدم فيما حرّم الله أحيانًا؟
لا حرج في استيراد الأواني والكاسات، ولكن لا يجوز بيعها لمن يُظن أنه سيستخدمها في الحرام، مثل بيع العصير لمن سيتخذه خمرًا، أما إذا كان سيستخدمها في الحلال، أو كان الاستخدام في الحرام غير غالب، فلا يحرم بيعها. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اليهود على الرغم من اقترافهم المحرمات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117519