هل إذا غلب الاستعمال الحلال لسلعة ما التي تُستعمل في الحرام والحلال على استعمالها الحرام، جاز بيعها، أم يشترط أن يكون كل استعمالها في الحلال، مع الأخذ بالاعتبار أنه قد ورد جواز بيع الثلاجات للكفار حتى لو استعملوها في حفظ المحرمات، وفي فتاوى أخرى ورد عدم جواز البيع إذا علم البائع أن المشتري سيستعمله في الحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع الثلاجات والجوالات ونحوها من المباحات، ولا يؤثر في حل كون بعض الناس قد يستعملونها استعمالًا محرمًا؛ فالعبرة بالغالب والمقصود الأصلي . وقد نصت القاعدة الفقهية على أنه "يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا"، و "يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا". ومثال ذلك جواز تأجير الدار لمن قد يمارس بعض المحرمات فيها تبعًا، لا أصالة، فلا إثم على المؤجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169146
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169146
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي