هل يجوز للمرأة غير المنتقبة السفر لأداء العمرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القول بمنع المرأة غير المتنقبة من الذهاب للعمرة أو الحج غير صحيح، فالتقصير في تغطية الوجه لا يمنع من أداء العمرة الواجبة أو التطوع بها، لكنها بذلك تكون قد خلطت عملاً صالحًا بسيئ.
أما بعد الإحرام، فلا يجوز لها تغطية وجهها إلا عند الرجال الأجانب، ويكون الستر بغير النقاب ولو لامس الوجه على الراجح، ويجوز ستر الكفين بغير القفازين، ويحرم لبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59214
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59214
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي