هل يُنسب الابن لأبيه شرعًا إذا وُلد بعد سبعة أشهر من الزواج، علمًا بأن الحمل حدث بين الزوجين أثناء فترة الخطوبة، ولم تكن للأم علاقة سابقة بأحد غير زوجها، وهي نادمة وتائبة إلى الله؟
زواج الزانيين جائز عند بعض أهل العلم بشرط التوبة والاستبراء، والولد الناتج عن الزنا يُنسب للزوج إذا وُلد بعد ستة أشهر من الزواج، ولا يُنفى إلا باللعان. بعض العلماء أجازوا عقد الزاني على الحامل من الزنا ونسبوا الولد إليه إذا لم تكن المرأة فراشًا لغيره. التوبة تمحو الذنوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142129