العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة أنجبت طفلة من الزنا وتزوجت الزاني ثم طلقها، وهل يمكن للمتزوج بها أن يربي ابنتها مع علمه بأنها ابنة زنا، وما هو موقف أطفاله منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تابت المرأة من الزنا جاز الزواج منها؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

أما البنت المولودة من الزنا فلا تلحق بالزاني بل تنسب لأمها، وإذا تزوجتَ المرأة فالبنت ربيبة لك محرمة عليك، ولك أجر في رعايتها، وإن أنجبتَ أولادًا من تلك المرأة فالبنت أخت لهم من أمهم؛ لأن نسب البنت من الزنا ثابت للأم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي