هل تجب الزكاة على محفظة أسهم حال عليها الحول، مع أن رصيد الموظف لا يتبقى منه سوى 600 ريال بعد سداد أقساط البنك، ولديه ديون تبلغ 360 ألف ريال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في زكاة من يملك نصاباً وعليه دين يستغرقه أو ينقصه، على قولين: الأول وجوب الزكاة، وهو مذهب الشافعية. والثاني عدم الوجوب، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
ويرجح الشيخ ابن عثيمين أن الزكاة واجبة مطلقاً، إلا إذا كان الدين حالاً قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه أولاً ثم تزكية ما بقي.
أما زكاة الأسهم، فإذا كانت للتجارة فتقوّم كل سنة وتخرج زكاتها 2.5%، وإن كانت للاستفادة من أرباحها، فالزكاة في الأرباح إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولا زكاة في أصل الأسهم إلا بتفصيل يتعلق بنوع الشركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13522
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13522
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي