العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 118 ألفًا يُتاجر بها في الأسهم، منها 35 ألفًا قرض، مع العلم أنها لم تحقق ربحًا وهل يُحسب القرض من الزكاة إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأسهم تُزكى قيمتها مع ربحها، أو ربحها فقط، والربح يُزكى مع أصل الأسهم إن كانت قيمتها تُزكى، وإن لم تكن قيمتها تُزكى؛ فإن الربح يُزكى لوحده إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه.

والدين لا يمنع الزكاة إن كانت هناك أموال زائدة عن الحاجة يمكن استخدامها لسداد الدين، وإن لم يكن، فيُحسم قدر الدين وتُزكى الباقي، والأحوط تزكية جميع المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160973
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي