العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من ينادى ويلقب بغير اسم أبيه وجده؛ خشية الوقوع في حديث "من ادعى لغير أبيه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دعوة الرجل باسم جده لأمه، أو بلقبه، أو عائلته، أو قبيلته، إذا لم يغير شرعًا، أو يضيع حقًا، أو يخلط نسبًا، أو يغير أوراقًا رسمية، ولا يعتبر ذلك من الانتفاء من النسب المحرم. وقد دُعي الحسن والحسين رضي الله عنهما بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك أبو شجرة بن شريد، ومحمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، والإمام البغوي، وابن شاهين، وأبو الفضل السليماني، وابن شداد وغيرهم، فالمقصود بالنهي عن الادعاء لغير الأب هو الادعاء الكاذب الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب وتغيير المواريث وتحريم الحلال وتحليل الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26855
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي