ما حكم انتساب المرأة لأمها، والاكتفاء بذلك عن اسم أبيها، هل يتعارض مع قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ)، وهل الأمثلة المذكورة لبعض التابعين والصحابة كـ "ابن تيمية، ابن بحينة، ابن حبتة، شرحبيل بن حسنة، ابن الحنظلية، وبلال بن رباح الذي كان ينادى ابن حمامة، ومحمد بن علي بن أبي طالب الذي كان يقال له محمد بن الحنفية" تبرر ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب أن يُنسب الإنسان إلى أبيه، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، وهو ما أجمع عليه العلماء. ويجوز تعريف الشخص باسم أمه أو عائلتها إذا كان ذلك بقصد التعريف والاشتهار فقط، لا بقصد تغيير النسب، ولم تترتب عليه مفسدة، كما حدث مع بعض الصحابة الذين اشتهروا بأسماء أمهاتهم دون إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ذلك لتغيير النسب أو بسبب كره الأب أو الأفكار النسوية أو كان يغضب الأب، فإنه يكون محرمًا ويدخل في باب العقوق والشذوذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26069
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26069
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي