هل يجوز لعاملة في مقصف مدرسة تابع لشركة خاصة، أن تشتري بضاعة وتبيعها لحسابها الخاص في المقصف لتحسين دخلها، مع العلم أن راتبها غير مجزٍ؟
العامل في المقصف ونحوه يُعتبر أجيرًا خاصًّا، والأجير الخاص تكون منفعته مملوكة للمستأجر وحده طوال مدة الإجارة، فلا يجوز له أن يقضي وقته في غير العمل المكلف به دون إذن المستأجر، حتى لو كان الراتب قليلاً. وذلك لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة بالوقت لا بالعمل، ولا يجوز له العمل لغير من استأجره دون إذنه، وإذا عمل لغيره وأضر بالمستأجر، فعليه تعويض المستأجر عما فوّته من منفعته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153642