هل يجوز الاتفاق مع صاحب محل أن يدخل بنسبة من الربح بدلاً من الإيجار الشهري، علماً أن رأس المال لغرض العمل في تجارة الملابس مقدم من طرف آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح؛ فجمهورهم منعوه لجهالة الأجرة، مستدلين بحديث: "إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره". بينما أجازه الحنابلة قياسًا على المساقاة والمزارعة. ورجح بعض المحققين رأي الحنابلة، معتبرين ذلك من باب المشاركات لا الإجارات. وعليه، يجوز تأجير المحل التجاري بنسبة مئوية من الربح، وتخصم نسبة صاحب المحل أولًا، ثم يقسم الباقي بين الطرفين حسب الاتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182124
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182124
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي