العودة إلى البحث

هل تعد المرأة مطلقة من زوجها الأول شرعًا، بناءً على الفتوى الصادرة بالخلع بعد رفض الزوج تطليقها، علمًا بأنه لم يتم إبلاغه بالفتوى ولم ترسل له نسخة منها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن الطلاق والخلع لا يقعان إلا بإيقاع الزوج لهما، إلا إذا غاب الزوج وتضررت الزوجة، أو امتنع عن الطلاق أو الخلع مع وجود ما يدعو لذلك، فللقاضي المسلم أن يطلق للضرر، أو يجبر الزوج على الخلع، وإذا عُدم القاضي المسلم، فإن جماعة المسلمين الثقات يقومون مقامه.

فإذا كان المفتي قد أجبر الزوج على قبول الخلع أو الطلاق، أو طلق عليه في غيابه لدفع الضرر بعد مراسلته وإبائه، أو عدم الاهتداء إليه، فالطلاق صحيح.

أما إذا كان الزوج الأول لم يُبلغ بشيء، فلا صحة لوقوع الخلع، لكن يبقى الطلاق عليه في حال غيابه.

فينبغي مراجعة المفتي المذكور للتأكد من إيقاعه الطلاق، فإن لم يكن أوقع الطلاق، فالزوجة لا تزال زوجة للأول، ويكون الزواج الثاني باطلاً، لكن الأولاد يُنسبون للزوج الثاني شرعاً لاعتقاده صحة النكاح. أما الزوجة فتأثم إثماً عظيماً إن كانت تعلم بعدم وقوع طلاق أو خلع.

فإن طلقها زوجها الأول أو خلعها، جاز للزوج الثاني أن ينكحها بعقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي