ما حكم الشرع في رجل وعد زوجته بتطليق زوجته الأولى قبل الزواج، ثم نكث وعده ورفض تطليقها، مطالباً الزوجة الثانية بالتعايش مع الوضع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تطلب من خاطبها طلاق زوجته، وإذا تزوجت المرأة على هذا ، فلا يلزمه الوفاء به لبطلانه عند كثير من أهل العلم؛ لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". وإن كان صحيحًا، فلا يترتب عليه طلاق الزوجة .
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل: فإن كانت المرأة عالمة بحرمة الشرط، لم يلزمه الوفاء به، وإن كانت جاهلة به، لزمه الوفاء، فإن لم يفعل، كان لها حق . ولكن لا يُنصح بالفسخ ما دام الزوج يحبها ويحسن عشرتها، بل يُنصح بالتعايش وتقبل وجود زوجة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5806
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5806
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي