العودة إلى البحث
السؤال

هل الكناية في الطلاق تعني كل لفظ يخرج من الفم بنية الطلاق، وهل تقع أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، فالألفاظ الأجنبية (البعيدة عن الطلاق) -التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه- لا يقع بها الطلاق حتى لو نوى الزوج الطلاق، وهو مذهب جمهور العلماء. أما ألفاظ الكناية في الطلاق، وهي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولكن تحتمله (مثل: الحقي بأهلك)، فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، باتفاق الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53534
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي