هل يُعتبر اختياري للطقم الذهبي اتفاقًا على مؤخر الصداق، وما حكم الشرع في عدم إعطائي إياه، وهل طلاقي باطل شرعًا كونه طلاق مُكرَه، وكيف يُقوّم القاضي العادل المتعة، وما معنى أن العصمة بيد الرجل، وكيف أقيم الحجة على أهل طليقي بممارستهم السحر ضدي؟
الدنيا دار ابتلاء، وعلى المؤمن الصبر والاحتساب على أقدار الله، فمن البلاء ما قد يكون في طياته الخير.
أما مسائل النزاع، فيُفضل عرضها على المحكمة الشرعية: 1. الصداق: إذا كان معلومًا وأقر به الزوج أو ثبت ببينة، لزم الزوج. إن لم يكن معلومًا، فإن عُرف نوعه وأقر به الزوج لزمه، وإلا فللزوجة الوسط. إذا أنكر الزوج قدر الصداق ولا بينة للمرأة، فالقول قول المرأة إذا ادعت مهر مثلها أو أقل، قبل الدخول أو بعده. المالكية يرون تحالف الزوجين وفسخ النكاح قبل الدخول، وبعد الدخول القول قول الزوج إذا جرت العادة بتعجيل الصداق. 2. الطلاق: يقع صحيحًا حتى لو كان بإلحاح من الأهل ما لم يثبت إكراه، ولا يلزمه إن كان نتيجة سحر يصعب إثباته. 3. المتعة: لا حد لأقلها، وهي بحسب يسر المطلق وعسره. 4. النفقة: من حق الزوجة المطالبة بالنفقة الفائتة، وهي دين في ذمة الزوج لا يسقط.
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل أنه صاحب القوامة وأحرص على بقاء الزوجية وأكثر صبرًا على المشاكل من المرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66681
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66681
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي