كيف يتم تقسيم الميراث إذا كان الورثة: ابن واحد، وابنا ابن اثنين، وبنت واحدة، وزوجة واحدة؟
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجة وابن وبنت وابني ابن، ولم يترك وارثاً غيرهم، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للابن والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء لابني الابن لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن.
تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166467