العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث إذا كان الورثة: ابن واحد، وابنا ابن اثنين، وبنت واحدة، وزوجة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجة وابن وبنت وابني ابن، ولم يترك وارثاً غيرهم، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للابن والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء لابني الابن لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن.

تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي