كيف يقسم الميراث بين: زوجة، ابن، بنتان، أخوان أشقاء، أخت شقيقة، ثلاثة أبناء أخ شقيق، ثلاثة أعمام أشقاء للأب، وخمسة أبناء عم شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وابنًا وبنتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. والباقي يكون للابن والبنتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين كالأخ والأخت والأعمام؛ لأنهم يحجبون حجب حرمان بوجود الابن.
تقسم على 32 سهمًا، فتأخذ الزوجة 4 أسهم (الثمن)، ويأخذ الابن 14 سهمًا، وتأخذ كل بنت 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170756
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170756
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي