العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث بين: زوجة، ابن، بنتان، أخوان أشقاء، أخت شقيقة، ثلاثة أبناء أخ شقيق، ثلاثة أعمام أشقاء للأب، وخمسة أبناء عم شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وابنًا وبنتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. والباقي يكون للابن والبنتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين كالأخ والأخت والأعمام؛ لأنهم يحجبون حجب حرمان بوجود الابن.

تقسم على 32 سهمًا، فتأخذ الزوجة 4 أسهم (الثمن)، ويأخذ الابن 14 سهمًا، وتأخذ كل بنت 7 أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170756
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي