كيف تحسب الخسارة من المال الحلال أم الحرام عند بيع شيء تم شراؤه بمال مختلط ثم أراد صاحبه التوبة وتطهير ماله؟
إذا كان مال المسلم مختلطًا بالحرام، فيجب عليه إخراج قدر المال الحرام من ماله، وصرفه في وجوهه الشرعية؛ وتبقى الخسارة التي تعرض لها من ماله الحلال. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام فأجاب: يخرج قدر الحرام بالميزان، فيدفعه إلى صاحبه، وقدر الحلال له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165136