ما حكم محل نصفه من مال حرام ونصفه الآخر من مال حلال، مع العلم أن كاسب المال الحرام هو الأخ، وقد تم استرجاع المال الحرام عن طريق سداد ديون أو الإنفاق، وهل يصح إخراج الصدقة والزكاة منه والإنفاق على العائلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الحرام نوعان: الأول: ما أُخذ بغير رضا صاحبه كالمسروق والمغصوب، لا تجوز معاملة سارقه أو غاصبه، ويجب على من عامله التوبة وإرجاع المال لصاحبه. الثاني: ما أُخذ برضا صاحبه على وجه غير مشروع كالربا والميسر، لا تجوز معاملة مكتسبه فيه، وعليه التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة أو على الفقراء.
إذا تم التصرف في المال الحرام حسب ما تقدم فهو المتعين، وما نتج عنه من أرباح مباح لمن استثمره في المباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78743
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78743
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي