العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تحتسب مساعدة زوجها الفقير من زكاة مالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير، إذا كان راتبه لا يكفيه وعائلته، فالفقير هو من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. ويجب التنبيه على أن تجب على الأب لأبنائه، وتنتقل للأم عند عجزه، ولا يجوز للأم إعطاء زكاتها لأبنائها حينئذ. أما الدراسة، ففي وجوبها قولان، فإن قيل بوجوبها، فلا يجزئ ما أخرجته الأم عن . ويجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم النجيب المشتغل بالعلم الذي يحتاجه المسلمون إذا تعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب. ويجب على الزوجة أن تنوي الزكاة عند إخراجها لزوجها أو أبنائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136446
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي