هل تُعدّ السائلة مطلقة أم ما زالت في عصمة زوجها شرعًا وقانونًا، علمًا بأنه طلقها غيابيًّا وراجعها قولًا خلال العدة دون جماع، وانقضت عدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يطلقكِ زوجكِ قبل هذا الطلاق الغيابي طلقتين، فيجوز له مراجعتكِ أثناء عدتكِ، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". ولا يشترط للرجعة حصول جماع، بل تصح بالقول، فإذا تلفظ زوجكِ بالرجعة فقد صحت، وتعودين إلى عصمته شرعاً، ولا يشترط أن يمسكِ خلال العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177009
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177009
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي