العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ السائلة مطلقة أم ما زالت في عصمة زوجها شرعًا وقانونًا، علمًا بأنه طلقها غيابيًّا وراجعها قولًا خلال العدة دون جماع، وانقضت عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يطلقكِ زوجكِ قبل هذا الطلاق الغيابي طلقتين، فيجوز له مراجعتكِ أثناء عدتكِ، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". ولا يشترط للرجعة حصول جماع، بل تصح بالقول، فإذا تلفظ زوجكِ بالرجعة فقد صحت، وتعودين إلى عصمته شرعاً، ولا يشترط أن يمسكِ خلال العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177009
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي