هل لا تزال السائلة زوجة الرجل شرعًا بعد طلاقها أكثر من مرة وقوله لها: "لست زوجتي"، و"انتهى ما بيننا"، و"أنت طالق"، و"أنت طالق عشرات المرات"، و"أنت طالق" مرة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج "لست زوجتي، وانتهى ما بيننا" ليس طلاقًا صريحًا إلا مع النية، لكن إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات صريحة، مثل قوله "أنت طالق" عبر الهاتف، وقوله "أنت طالق عشر مرات"، وقوله "أنت طالق" مرة أخرى، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر، لقوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). وإذا ادعى الزوج بقاء الزوجية فعليهما الرجوع إلى أهل العلم لبيان التفاصيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9536
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9536
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي