العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تخصص جزءًا من زكاة مالها للإنفاق على أولادها، علمًا بأن الزوج قادر على الإنفاق عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة الأولاد واجبة على أبيهم بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان الأب يكفي أولاده بنفقته، فلا يجوز للزوجة أن تنفق عليهم من زكاتها؛ لأن الزكاة لها مصارف محددة شرعاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175833
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي