هل يجوز لإمام المسجد أن يفسخ عقد زواج امرأتين - إحداهما مسلمة والأخرى نصرانية - أساء إليهما زوجاهما المسلمان، مع عدم رغبتهما في عرض قضيتهما على القضاء الأمريكي لعدم وجود أوراق رسمية وتباين الأحكام؟
المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي في قضايا المسلمين، فلا حرج أن ينظر إمام المركز وجماعته في أمر هاتين المرأتين ويحكموا بما يقتضيه الشرع. ويوصى بنصح الرجلين وتذكيرهما بالله خاصة فيما يتعلق بترك الصلاة، فهو أمر عظيم وخطير. ومن يفرط في حق الخالق لا يرجى منه مراعاة حق الخلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164995