هل لا تزال الزوجة في عصمة الزوج، وهل يصح لها الزواج من آخر، في حال حصولها على الطلاق من المحكمة المدنية الأمريكية بموافقة أحد الأئمة، على الرغم من رفض الزوج وعدم تلفظه بالطلاق شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ثبت اعتداء الزوجة وسبها ونحو ذلك، فهو دليل على نشوزها، وللزوج معالجة ذلك وفق ما شرعه الإسلام.
الطلاق الذي توقعه المحاكم الوضعية لا ينهي الزواج وحده. والإمام ليس له الحق في الحكم بطلاق الزوجة لأي سبب ما لم يكن مفوضًا من المركز الإسلامي.
إذا كان الإمام مفوضًا وأعطته جماعة المركز صلاحية النظر في أمور الطلاق، فإنه ينفذ ما أوقعه من الطلاق لمسوغ شرعي.
المرأة التي في عصمة زوجها لا يجوز لها الزواج من آخر، وإذا حدث ذلك، فهو زواج باطل يجب فسخه. وينصح برفع القضية إلى أقرب مركز إسلامي لبيان الأساس الذي حكم به الإمام بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112194
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112194
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي