العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقاضي الشرعي فسخ عقد الزواج بين امرأة أسلمت وزوجها غير المسلم، لرفض الزوج تطليقها، والسماح لها بالزواج من مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسلمت المرأة تحت كافر وجب عليها فراقه وانفسخ نكاحها، وإن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها بقيت معه على النكاح الأول. أما إذا انقضت عدتها، فلها الزواج ممن تشاء من المسلمين، ويزوجها القاضي أو جماعة المسلمين إذا لم يكن لها ولي مسلم. وإن أبى زوجها الكافر، ترفع أمرها للقاضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96082
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي