العودة إلى البحث
السؤال

إذا كان لا يجوز تبني اللقيط مجهول الأب ونسبته إلى كافله، فإلى من يُنسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان اللقيط مجهول الأب ولم يدَّعِ نسبه أحد، فلا يُنسَب لأحد، ويدعى أخًا في عملًا بالآية: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانتساب لغير الأب، كقوله: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". ولا حرج في اختيار اسم عام له، مثل فلان بن عبد الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43032
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي