إذا كان لا يجوز تبني اللقيط مجهول الأب ونسبته إلى كافله، فإلى من يُنسب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان اللقيط مجهول الأب ولم يدَّعِ نسبه أحد، فلا يُنسَب لأحد، ويدعى أخًا في عملًا بالآية: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانتساب لغير الأب، كقوله: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". ولا حرج في اختيار اسم عام له، مثل فلان بن عبد الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي