العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الكفارة على من ساعد في إجهاض جنين كان عمره شهرين أو أكثر بقليل، وهل يُعتبر هذا قتلاً أم إنقاذاً، وهل للجنين روح في هذه المرحلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جريمة الزنا لا تبرر جريمة الإجهاض، وعلى السائل التوبة إلى الله لإعانته عليها. إذا حصل الإجهاض بعد أربعين يومًا من الحمل، تلزم دية الجنين وهي غرة (عبد أو وليدة)، وقيمتها عشر دية الأم، أو ما يعادل 213 جرامًا من الذهب تقريبًا. أما الكفارة، فقد اختلف العلماء في وجوبها، والأحوط فعلها وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. تجب الدية والكفارة على المرأة التي باشرت الإجهاض، لا على من أعان عليه، فالقاعدة: "إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105875
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي