هل تجوز الزكاة والصدقة على العم الذي بنى بيتاً بقرض ولديه شقة يسكن فيها، واقترض مرة أخرى لعملية زوجته، وراتبه لا يكفي بعد سداد الأقساط؟
إذا كان على عمك دَيْنٌ ولا يملك مالًا يكفي لنفقته وسداد دينه، فإنه يُعطى من الزكاة لسداد دينه، لكن إن كان يملك بيتًا وشقة، فيُنظر في حاجته إليهما؛ فإن كان أحدُهما يكفيه لحاجته الأصلية، والآخر زائدٌ عنها، فإنه يبيع الزائد ويسدد دينه من ثمنه، ولا تدفع له الزكاة.
أما إن كانت حاجته الأصلية لا تقوم إلا بالبيت والشقة كليهما، وراتبه لا يكفي لسداد الدينين ولففقته، فيجوز دفع الزكاة له. كما يجوز دفع صدقة التطوع لعمك في كل الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157284