العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لأخ عاطل عن العمل وعليه دين أقساط للبنك، مع العلم أنه يمتلك ورثًا عقاريًا ذا قيمة عالية وليس سيولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأخ المدين يملك ما يزيد عن كفايته وكفاية عياله، مما يمكن بيعه لقضاء الدين (مثل سيارة أو عقارات زائدة عن الحاجة)، فإنه ليس من مصارف الزكاة المحددة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". أما إذا كان ما لديه من مال لا يكفي لسداد ديونه بعد تلبية حوائجه الأساسية، فيجوز إعطاؤه من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150484
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي