هل يجوز إعطاء الزكاة لأخ عاطل عن العمل وعليه دين أقساط للبنك، مع العلم أنه يمتلك ورثًا عقاريًا ذا قيمة عالية وليس سيولة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأخ المدين يملك ما يزيد عن كفايته وكفاية عياله، مما يمكن بيعه لقضاء الدين (مثل سيارة أو عقارات زائدة عن الحاجة)، فإنه ليس من مصارف الزكاة المحددة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". أما إذا كان ما لديه من مال لا يكفي لسداد ديونه بعد تلبية حوائجه الأساسية، فيجوز إعطاؤه من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150484
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150484
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي