العودة إلى البحث
السؤال

حكم عقد شركة مع رجل له أموال الغالب عليها الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُفضل للمسلم أن يختار شريكًا مسلمًا أمينًا لتكون التجارة مباركة، لحديث: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". وقد ذكر الشوكاني أن معنى ذلك هو بركة الله ورعايته للمال في حال عدم الخيانة.

أما الكافر والفاسق، فلا يؤمن جانبهما في المعاملات المالية، لقوله تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". وعليه، كره الفقهاء مشاركة الكافر، ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام، كمن لا يحترز من الربا، وتزداد الكراهة بزيادة الحرام في مال الشريك. وتُكره مشاركة المجوسي والوثني ومن يعبد غير الله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38353
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي