ما حكم الاشتراك في التجارة مع الكافر أو الفاسق، وهل تجب الزكاة على رأس المال المتبقي لدى الشريك إذا كان سيُسدد نقداً، أو بتحويله إلى تكلفة بناء بناية للتأجير، مع العلم أن الشريك قد لا يخرج الزكاة أو يخرجها في غير مصارفها؟
المسلم للكافر والفاسق في التجارة أو العمل جائزة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. وتُمنع هذه المشاركة إذا أدت إلى موالاة الكافر ومحبته، أو إذا كان الكافر سينفرد بالتصرف في ، بل يجب أن يكون المسلم رقيبًا على المعاملات لضمان عدم التعامل أو المحرمات.
وقد ذكر الشيخ ابن باز أن الأصل في مشاركة المسلم للكافر في التجارة جائز، بشرط ألا تؤدي إلى موالاة أو فعل محرم أو ترك واجب، وأن يتولى المسلم الإشراف على العمل.
وعلى الرغم من الجواز، فإن الأفضل للمسلم أن يشترك مع المسلمين حفاظًا على دينه وماله. أما خروجك من الشركة وبقاء نصيبك دينًا على شريكك، فيعني انقطاع علاقتك بالشركة ولا زكاة عليك في مالها. وعليك زكاة الذي لك عند شريكك، وتفصيل زكاته يعتمد على حال شريكك إن كان غنيًا وباذلاً أو معسرًا ومماطلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2629
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2629
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي