هل يجوز الزواج من امرأة اعتنقت المسيحية أو الإسلام من أجل الزواج، وهي غير مقتنعة به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الشرع زواج المسلم من الكافرة الكتابية العفيفة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ". أما من تظاهرت بالكتابية أو الإسلام للزواج فلا تحل، لقوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ".
ويفضل للمسلم الزواج من مسلمة صالحة، وزواج الكتابية له محاذير.
من شروط التعدد القدرة على العدل بين الزوجات، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، واختلاف البلدين لا يسقط وجوب العدل.
يُفضل أن يكون الأهل مع المسلم حيث يقيم، ومن حق الزوجة ألا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189919
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189919
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي