هل تُعد الزوجة التي خرجت من بيت زوجها دون إذنه، بعد خلاف كانت هي المتسببة فيه، ورفضت العودة رغم توفير الزوج كافة حقوقها ومحاولاته للصلح، وتغير سلوكها، وطالبت بالطلاق، ناشزًا وعاصية شرعًا؟
خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة لا يجوز، ويُعدُّ نشوزًا تسقط به نفقتها، إلا في حالات معينة كطلب الحق من القاضي، أو اكتساب النفقة عند إعسار الزوج، أو طلب الفتوى. وتكون الزوجة عاصية وناشزًا إذا خرجت بلا مسوغ، ويجب عليها التوبة والعودة، فطاعة الزوج في المعروف واجبة ومقدمة على طاعة أي شخص آخر، حتى لو كان الأبوين. وإذا طلبت الزوجة الطلاق دون مسوغ، يحق للزوج الامتناع عن طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136569