هل تجب الزكاة على مبلغ (12000) ريال من بيع ذهب حال عليه الحول، علمًا أن بيع الذهب لم يمضِ عليه عام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الذهب إذا حَال عليه ، ولم يكن للاستعمال العادي، بل للادخار أو التجارة، ونسبة الزكاة هي 2.5%. أما إذا بيع الذهب، فالزكاة تجب في المبلغ الذي بيع به، وإذا كان الذهب مُعدًّا للاقتناء فحول الثمن يبدأ من وقت تسلمه. إذا استُثمر المال في ، فإنه يُقوَّم كل سنة وتُخرج الزكاة منه، أما إذا استُثمر في أصول ثابتة، فالزكاة تكون فيما يحصل منها إذا بلغ .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45610
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45610
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي